خمستهم (عَبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرَّحمَن، وعبد الله بن المبارك، وأَبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، فذكره (١).
- قال البخاري عقب (٦٧٩٣): رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مُرسلًا.
• أَخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٩) عن ابن جُريج. و«ابن أبي شيبة» (٢٨٦٩٣) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ووكيع بن الجراح) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال:
«كان السارق على عهد النبي ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه» (٢).
⦗٤٢٦⦘
- وفي رواية: «أن سارقا لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من مجن، حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه».
«مُرسَل».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٦٠) عن مَعمَر، عن هشام بن عروة، قال:
«قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن، والمجن يومئذ ذو ثمن». «منقطع».
(١) المسند الجامع (١٦٨٠٨)، وتحفة الأشراف (١٦٦٩٥ و١٦٨٠٤ و١٦٨٨٥ و١٦٩٧٠ و١٧٠٢٦ و١٧٠٥٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٣٨ و٧٣٩)، وأَبو عَوانة (٦٢٢٠ و٦٢٢١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥ و٢٥٦.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.