تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٩٧ - عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلي خالتي عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، فأخبرتني، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ﷺ:

«اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».

وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما، قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.

أخرجه أحمد (٢٥٠٢٠) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، فذكره (١).

١٨٣٩٨ - عن عروة بن الزبير، قال: أخبرتني عائشة؛

«أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس» (١).

- وفي رواية: «عن عائشة، قالت: لم تكن تقطع يد السارق، في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» (٢).

- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن» (٣).

⦗٤٢٥⦘

أخرجه البخاري ٨/ ٢٠٠ (٦٧٩٢) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. وفي (٦٧٩٢ م) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن. وفي (٦٧٩٣) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (٦٧٩٤) قال: حدثني يوسف بن موسى، قال: حدثنا أَبو أسامة. و«مسلم» ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي. وفي ٥/ ١١٣ (٤٤٢٣) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة. و«النَّسَائي» ٨/ ٨٢، وفي «الكبرى» (٧٣٨٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. و«أَبو يَعلى» (٢٣٤٢ و٤٣٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، وحميد.

(١) المسند الجامع (١٦٨٠٧)، وأطراف المسند (١٢٣٩٣).

والحديث؛ أخرجه أَبو يَعلى في «معجمه» (١١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥.

(١) اللفظ للبخاري (٦٧٩٢).

(٢) اللفظ للبخاري (٦٧٩٣).

(٣) اللفظ للبخاري (٦٧٩٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٤٢٤