تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمستهم (عبد الملك بن جُريج، ومَعمر بن راشد، ووكيع بن الجراح، والنضر بن شُميل، وعبد الله بن المبارك) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن أبا بكر، رضي الله عنه، لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني (١).

- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أباها كان لا يحنث في يمين، حتى أنزل الله كفارة اليمين، قال أَبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرًا منها، إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير (٢).

«موقوف» (٣).

ـ فوائد:

- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني البخاري، عن حديث محمد بن عبد الرَّحمَن الطفاوي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين، لم يحنث، حتى أنزل الله كفارة اليمين.

فقال: حديث الطفاوي خطأ والصحيح: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كان أَبو بكر. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٥٣ و٤٥٤).

- وقال الدارقُطني: هو حديث يرويه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن أَبي بكر.

⦗٣٨٥⦘

حدث به عنه جرير بن عبد الحميد، وأَبو ضمرة، وشريك، وابن هشام بن عروة، وسفيان الثوري، ومالك بن سعير، كذلك.

وخالفهم محمد بن عبد الرَّحمَن الطفاوي، فرواه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورفعه إلى النبي ﷺ ووهم فيه.

والقول قول جرير، ومن تابعه. «العلل» (٥٧).

- وقال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛

فرواه محمد بن عبد الرَّحمَن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ ووهم في رفعه.

وخالفه يحيى القطان، ومفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وأَبو معاوية الضرير، والثوري، والنضر بن شميل، وعَمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرَّحمَن الجمحي، فرووه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر كان إذا حلف ... وهو الصحيح. «العلل» (٣٥٠٦).

(١) اللفظ للبخاري (٦٦٢١).

(٢) اللفظ للبخاري (٤٦١٤).

(٣) تحفة الأشراف (١٦٩٧٤ و١٧٢٥٥).

وأخرجه موقوفا: البيهقي ١٠/ ٣٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٣٨٤