تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٧٨ - عن أبي الزاهرية، عن عائشة، أنها قالت:

«أهدت إليها امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله ﷺ: أبريها، فإن الإثم على المحنث».

أخرجه أحمد (٢٥٣٤٦) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أَبو الزاهرية، فذكره (١).

• أَخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٣٨٨) قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: حدثنا حجاج، عن ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد؛

«أهدت امرأة إلى عائشة تمرا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا أكلته كله، فقال رسول الله ﷺ: إن الإثم على المحنث». «مُرسَل» (٢).

- فوائد:

- أَبو الزاهرية؛ هو حدير بن كُريب.

١٨٣٧٩ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت:

«كان رسول الله ﷺ إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال ﷺ: لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني».

أخرجه ابن حبان (٤٣٥٣) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، ببغداد،

⦗٣٨٤⦘

قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (١).

• أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨) عن ابن جُريج، ومَعمر. و«ابن أَبي شيبة» (١٢٤٣٧) قال: حدثنا وكيع. و«البخاري» (٤٦١٤) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا النضر. وفي (٦٦٢١) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أَبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله.

(١) المسند الجامع (١٦٧٩٣)، وأطراف المسند (١٢١٩٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٢.

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٢٧١)، والبيهقي ١٠/ ٤١.

(٢) تحفة الأشراف (١٨٤٨٨).

(١) إتحاف المهرة لابن حجر (٢٢٣٩٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٣٨٣