تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخبرني محمد، يعني ابن إِسماعيل البُخاري، عن عبد الله بن أبي الأسود قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة.

وروى أَبو عَوانة هذا الحديث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، في قصة بريرة، قال الأسود: وكان زوجها حرا.

• أَخرجه البخاري ٧/ ٦٢ (٥٢٨٤) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم. وفي ٨/ ١٩٢ (٦٧٥٤) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن منصور.

كلاهما (الحكم بن عتيبة، ومنصور بن المُعتَمِر) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود؛

«أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي ﷺ فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية (١).

- وفي رواية: «عن الأسود، أن عائشة، رضي الله عنها، اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: أعطى الثمن، قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت، فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه».

قال الأسود: وكان زوجها حرا، «مُرسَل» (٢).

قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدًا» أصح.

• وأَخرجه عبد الرزاق (١٣٠٣٢) عن الثوري، عن منصور، عن إِبراهيم، عن عائشة؛ أَن زوج بَريرة كان حُرًّا.

- مختصرٌ، وليس فيه: «الأَسود بن يزيد».

(١) اللفظ للبخاري (٥٢٨٤).

(٢) المسند الجامع (١٦٧٦٠)، وتحفة الأشراف (١٥٩٣٠ و١٥٩٣٣ و١٥٩٥٩ و١٥٩٩١ و١٥٩٩٢ و١٥٩٩٧)، وأطراف المسند (١١٤٢١).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤٧٨)، وسعيد بن منصور (١٢٥٩ و١٢٦٠)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٥٣٩: ١٥٤٢ و١٥٦٣)، والبزار ١٨/ (٣٢٠)، والدارقُطني (٣٧٥٩)، والبيهقي ٧/ ٣٣ و٢٢٣ و٢٢٤ و١٠/ ٢٩٥ و٢٩٩ و٣٣٨.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ٣٣١