تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مالك (١) (٩٦٤). وأحمد (٢٥٩٧٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و«البخاري» ٢/ ٢٠٧ (١٧٠٠) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي ٣/ ١٣٤ (٢٣١٧) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. و«مسلم» ٤/ ٩٠ (٣١٨٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و«النَّسَائي» ٥/ ١٧٥، وفي «الكبرى» (٣٧٦٠) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و«أَبو يَعلى» (٤٨٥٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر. و«ابن خزيمة» (٢٥٧٤) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عثمان بن عمر.

خمستهم (عبد الرَّحمَن بن مهدي، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعثمان بن عمر) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أَبي بكر بن عَمرو بن حزم، عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، فذكرته (٢).

١٨٢٠٦ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:

«كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ من الغنم، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» (١).

- وفي رواية: «كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ من الغنم، ثم لا يمسك عن شيء» (٢).

- وفي رواية: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ غنما، ثم لا يحرم منه شيء» (٣).

⦗١٣٧⦘

- وفي رواية: «ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله ﷺ فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم، لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم» (٤).

- وفي رواية: «كنا نقلد الشاء، فنرسل بها، ورسول الله ﷺ حلال، لم يحرم منه» (٥).

- وفي رواية: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ وما يدع حاجة له إلى امرأة، حتى يرجع الحاج» (٦).

(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٠٩٦)، والقَعنَبي (٦٠٧ و٦٠٨)، وسويد بن سعيد (٥١٠)، وابن القاسم (٣٠٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٩٩).

(٢) المسند الجامع (١٦٥٤١)، وتحفة الأشراف (١٧٨٩٩)، وأطراف المسند (١٢٣٧٧).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠١١)، والبيهقي ٥/ ٢٣٤ و٩/ ٢٦٧، والبغوي (١٨٩١).

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٥١١٠).

(٣) اللفظ لأحمد (٢٥٩٢٥).

(٤) اللفظ لأحمد (٢٦٣٩٧).

(٥) اللفظ لأحمد (٢٦٦٥٣).

(٦) اللفظ لأحمد (٢٥٢١٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٨ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٨ · ص ١٣٦