لم يقل فيه ابن جُريج: «أخبرت عن ابن شهاب».
- قال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني أخاف أن يكون ابن جُريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب (١).
• أَخرجه عبد الرزاق (٧٢٠٣) عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، قال:
«فلم يكن للنبي ﷺ عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي ﷺ يهود خيبر، فدفع إليهم خيبر، على أن يعملوها على النصف، فيؤدوها إلى النبي ﷺ وأصحابه، وقال لهم النبي ﷺ: أقركم فيها ما أقركم الله، فكان رسول الله ﷺ يبعث عليهم عبد الله بن رَوَاحة، فيخرص عليهم، حين يطيب أول الثمر، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن ياخذوها بالخرص، أو يدفعوها إليهم بذلك الخرص، وإنما كان أمر رسول الله ﷺ بالخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق، فكانوا على ذلك. «مُرسَل» (٢).
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يبعث ابن رَوَاحة إلى اليهود فيخرص النخل، الحديث.
حدثنا مسلم بن عَمرو الحذاء المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن محمد بن
⦗٤٤٠⦘
صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب، عن عتاب بن أسيد، أن رسول الله ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم.
فسألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن جُريج غلط، وحديث عتاب بن أسيد أصح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٨٠ و١٨١).
- وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختُلِف عنه؛
فرواه ابن جُريج عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة.
قاله عبد الرزاق، عنه.
وخالفه مطرف بن مازن، فرواه عن ابن جُريج، فقال: أخبرت عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة.
وخالفه معمر، وعقيل، روياه عن الزُّهْري، عن ابن المُسَيب، مُرسلًا.
وقال عُبيد الله بن أبي زياد: عن الزُّهْري، مرسلا، لم يجاوز به.
والمرسل عن سعيد أصح. «العلل» (٣٤٥٩).
(١) المسند الجامع (١٦٤٥٧)، وتحفة الأشراف (١٦٥٣١ و١٦٧٥٢)، وأطراف المسند (١١٨١٧)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٧٦.
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٩٠٤)، والطبراني (١٥٠٠٢)، والدارقُطني (٢٠٥٢ و٢٠٥٣)، والبيهقي ٤/ ١٢٣.
(٢) أخرجه الطبراني (١٥٠١٠).