و«ابن ماجة» (٢٠٨٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«النَّسَائي» ٦/ ١٩٨، وفي «الكبرى» (٥٦٨٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي ٦/ ١٩٨، وفي «الكبرى» (٥٦٩٠) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و«أَبو يَعلى» (٤٤٢٤) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٤٣٠١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا معمر. وفي (٤٣٠٣) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، وسليمان بن كثير، ومَعمَر بن راشد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن عروة بن الزبير، فذكره (١).
- قال الحميدي عقب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزُّهْري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.
⦗٣٦٠⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٢١٣٢) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على هالك فوق ثلاث، إلا على زوج. «موقوف».
(١) المسند الجامع (١٦٣٧٤)، وتحفة الأشراف (١٦٤٤١ و١٦٤٦١)، وأطراف المسند (١١٧٥٩).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٣٥)، وابن الجارود (٧٦٤)، وأَبو عَوانة (٤٦٧٠)، والبيهقي ٧/ ٤٣٨.