ليس فيه: «عن سودة» (١).
• وأخرجه النَّسَائي ٧/ ١٧٣، وفي «الكبرى» (٤٥٥١) قال: أخبرنا محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس:
«مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها».
ليس فيه: «عكرمة، ولا سودة» (٢).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٢٧٠) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا أَبو بشر، عن عكرمة؛
«أن رسول الله ﷺ مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا انتفعوا بإهابها، فإن دبغها طهورها.
مرسل، ليس فيه: «ابن عباس».
(١) المسند الجامع (٦٦٩٤)، وأطراف المسند (٣٦٩٥).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٦٤)، والطبراني (١١٧٦٥ و١١٧٦٦)، و٢٤/ (٩٦)، والبيهقي ١/ ١٨.
(٢) المسند الجامع (٦٦٩٢)، وتحفة الأشراف (٥٧٧٤).
المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٠٠