تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس فيه: «عن سودة» (١).

• وأخرجه النَّسَائي ٧/ ١٧٣، وفي «الكبرى» (٤٥٥١) قال: أخبرنا محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس:

«مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها».

ليس فيه: «عكرمة، ولا سودة» (٢).

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٢٧٠) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا أَبو بشر، عن عكرمة؛

«أن رسول الله ﷺ مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا انتفعوا بإهابها، فإن دبغها طهورها.

مرسل، ليس فيه: «ابن عباس».

(١) المسند الجامع (٦٦٩٤)، وأطراف المسند (٣٦٩٥).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٦٤)، والطبراني (١١٧٦٥ و١١٧٦٦)، و٢٤/ (٩٦)، والبيهقي ١/ ١٨.

(٢) المسند الجامع (٦٦٩٢)، وتحفة الأشراف (٥٧٧٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٦ · ص ٣٠٠