• وأخرجه أحمد (٣٠٢٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و«أَبو يَعلى» (٢٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٢٣٦٤) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و«ابن حِبَّان» (١٢٨٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي (١٢٨١ و٥٤١٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: أخبرنا محمد بن أَبي بكر المُقَدَّمي، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
كلاهما (أَبو عَوانة، الوضاح بن عبد الله، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم) عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
«ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال: فلولا أخذتم مسكها، فقالت: ناخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها
⦗٣٠٠⦘
رسول الله ﷺ:
إنما قال الله، عز وجل: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها، فدبغته، فاتخذت منه قربة، حتى تخرقت عندها» (١).
- وفي رواية: «ماتت شاة لزوجة النبي ﷺ فأتاها النبي ﷺ فأخبرته، فقال: ألا انتفعتم بمسكها؟ فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة؟ قال: فقرأ رسول الله ﷺ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ إلى آخر الآية، إنكم لستم تاكلونه، قال ابن عباس: فبعثت إليها فسلخت، فجعلت من مسكها قربة، قال ابن عباس: فرأيتها بعد سنة» (٢).
(١) اللفظ لأحمد (٣٠٢٧).
(٢) اللفظ لابن حبان (١٢٨٠).