١٦٧٥٤ م- عن رافع بن خَدِيج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال:
«نهانا رسول الله ﷺ اليوم، عن أَمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أَنفع لنا، وأَنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شأْن هذا؟ قالوا: أَعطاه إِياه على كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه، خير له من أَن يأْخذ عليها خراجا معلوما، ونهى عن الثلث، والربع، وكراءِ الأَرض».
قال أَيوب: فقيل لطاووس: إِن هاهنا ابنا لرافع بن خَدِيج، يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج، فقال: قد حدثني من هو أَعلم من هذا؛
«إِنما مر رسول الله ﷺ على زرع، فأَعجبه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان، قال: فلمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: وكيف؟ قالوا: أَعطاها إِياه على كذا وكذا، فقال النبي ﷺ: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه خير له، ولم ينه عنه».
أَخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٤) قال: أَخبرنا معمر، عن أَيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خَدِيج، فذكره.
• حديث رافع بن خَدِيج، قال: حدثني عماي؛
«أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي ﷺ عن ذلك».
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم.
سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله تعالى عنه.
• وحديث نافع؛ أن ابن عمر كان ياجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خَدِيج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي ﷺ؛
⦗٨٦⦘
«أنه نهى عن كراء الأرض».
قال: فتركه ابن عمر فلم ياجره.
سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله عنه.