تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما اجتمع فيه ثلاثة أنفس لم يسموا

١١٠٣ - أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني

١٧٢٥٧ - عن أيوب، عن رجل من آل عمر، عن رجل من الأنصار، عن آبائه، قالوا: قال رسول الله ﷺ:

«ليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، أو قال: زكاة، وليس فيما دون خمسة أبعرة صدقة».

أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٧) عن مَعمَر، عن أيوب، فذكره.

١١٠٤ - عبد الله بن عون بن أرطبان المزني

١٧٢٥٨ - عن ابن عَون، قال: حدثنا رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جَدِّه؛

«أنه حج مع ذي قرابة له، مقترنا به، فرأه النبي ﷺ فقال: ما هذا؟ قال: إنه نذر، فأمر بالقران أن يقطع».

أخرجه أحمد (٢٠٨٦٥) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا ابن عَون، فذكره (١).

- فوائد:

- هُشيم؛ هو ابن بشير.

(١) المسند الجامع (١٥٧٣١)، وأطراف المسند (١١٢٤٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٦٢)، والمطالب العالية (١٧٦٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٥ · ص ٤٦٥