١٠١٠ - نبيه بن وهب المدني
١٧١٢٦ - عن نبيه بن وهب، عن رجل من أصحاب محمد ﷺ؛
«أن النبي ﷺ قضى فيها (١) أنها على ما بقي من الطلاق».
أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٩) عن ابن المبارك، عن عثمان بن مِقسَم، أنه أخبره، أنه سمع نبيه بن وهب يحدث، فذكره.
١٠١١ - نصر بن عاصم الليثي
١٧١٢٧ - عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم؛
«أنه أتى النبي ﷺ فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه» (١).
- وفي رواية: «أنه أتى النبي ﷺ فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه».
أخرجه أحمد (٢٠٥٥٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٥/ ٣٦٣ (٢٣٤٦٨) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (محمد بن جعفر، ووكيع بن الجراح) عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، عن نصر بن عاصم الليثي، فذكره (٢).
- النعمان بن سالم
• حديث النعمان بن سالم، عن رجل، قال:
«دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبة، في مسجد المدينة، فأخذ بعمود القبة، فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدري ما يساره به، فقال النبي ﷺ:
⦗٣٥٣⦘
اذهبوا به فاقتلوه، قال: فلما قَفَّى الرجل دعاه، فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟ قال: أجل، قال النبي ﷺ: فاذهب فقل لهم يرسلونه، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت علي دماؤهم وأموالهم، إلا بالحق، وكان حسابهم على الله».
سلف في مسند أوس بن أبي أوس، حذيفة، برقم (١٩٠٣).
(١) أي في رجل؛ طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فتركها حتى عدتها، فنكحها رجل آخر، فطلقها، أو مات عنها.
(١) لفظ (٢٠٥٥٣).
(٢) المسند الجامع (١٥٦٤٢)، وأطراف المسند (١١١٥٢)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١١٧)، والمطالب العالية (٢٠٧٤).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٤١).