- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: روى ثعلبة بن أبي مالك، عن النبي ﷺ؛ في سيل مهزور، وأدخله أحمد بن سنان في مسنده، قال أبي: ليست له صحبة. «المراسيل» (٦١).
- أَبو أسامة؛ هو حماد بن أسامة.
٨٠٤ - ثور بن زيد الديلي
١٦٧٠٠ - عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما دار، أو أرض، قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار، أو أرض، أدركها الإسلام ولم تقسم، فهي على قسم الإسلام».
أخرجه مالك (١) (٢١٧٥) عن ثور بن زيد الديلي، فذكره.
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٩٠٢)، وسويد بن سعيد (٢٨١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ١٢٢.
- وأخرجه ابن طهمان في «مشيخته» (٧٩) عن مالك، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.
المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٩