١٦٩٨٧ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، بلغنا؛
«أن رسول الله ﷺ قضى من قتل يوم فطر، أو يوم أضحى، فإن ديته على الناس جماعة، لأنه لا يدرى من قتله».
أخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.
١٦٩٨٨ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، فيه: بلغنا؛
«أن رسول الله ﷺ قال في رجلين، رمض أحدهما معدن، وقتلت الآخر بهيمة، قال: ما قتل المعدن جبار، وما قتل العجماء جبار».
والجبار في كلام أهل تهامة؛ الهدر.
أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.
١٦٩٨٩ - عن راشد الجزري، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه، فذكره.
⦗٢٦٩⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٣) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».