تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٤٦ - عن ابن جُريج، قال: سألت عطاء، أبلغك أن رسول الله ﷺ أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق، أو نكاح، أو ميراث؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١).

- وفي رواية: «عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله ﷺ ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم».

أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣٢). وابن أبي شَيبة (١٩٤٣٦) قال: حدثنا حفص.

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وحفص بن غياث) عن ابن جُريج، فذكره.

١٦٩٤٧ - عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: يطلقها حائضا؟ قال: لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلقها ساعة حاضت؟ قال: لا تعتد بها، قال: بلغنا؛

«أن النبي ﷺ قال لابن عمر: ارددها حتى إذا طهرت فطلق، أو أمسك».

أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٩) عن ابن جُريج، فذكره.

• حديث عطاء، أو ابن أَبي مُليكة، وعَمرو بن دينار، قالا: ما زلنا نسمع؛

⦗٢٤٠⦘

«أن النبي ﷺ قضى في العبد الآبق، يوجد خارجا من الحرم: دينارا، أو عشرة دراهم».

يأتي إن شاء الله تعالى.

(١) اللفظ لعبد الرزاق.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٥ · ص ٢٣٩