تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وأخرجه مالك (١) (١٢٩٠) عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك، قال: حَسِبتُ أنه قال: عبد الرَّحمَن بن كعب، أنه قال:

«نهى رسول الله ﷺ الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله ﷺ فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها»، «مُرسَل».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٣) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن ابن إسحاق، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن كعب بن مالك؛

«أن رسول الله ﷺ نهى النفر الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه، فنهاهم عن قتل النساء والولدان».

«مُرسَل»، وسماه: «عبد الله بن كعب بن مالك» (٢).

(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٩١٩).

(٢) أطراف المسند (١١٠٧١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣١٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٤٥١)، والمطالب العالية (١٩٥٤).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠٣٢)، وأَبو عَوانة (٦٥٨٧)، والبيهقي ٩/ ٧٧ و٧٨.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٥ · ص ١٩٦