- سوادة بن عاصم، أَبو حاجب
• حديث أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني غفار؛
«أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة».
سلف في مسند الحكم بن عَمرو الغِفاري، رضي الله عنه.
٨٦٩ - سويد بن غفلة الجعفي
١٦٧٩٧ - عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي ﷺ قال: فجلست إليه، فسمعته وهو يقول:
«إن في عهدي: أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى أن ياخذها» (١).
- وفي رواية: «أتانا مصدق النبي ﷺ فأخذت بيده، فقرات في عهده: أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (٢).
- وفي رواية: «جاءنا مصدق النبي ﷺ فأخذت بيده، وقرات في عهده: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة، فأبى أن ياخذها، فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله ﷺ وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٠٨) و١٣/ ٥٠ (٣٤٥٧٦) قال: حدثنا هُشيم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح. و«أحمد» ٤/ ٣١٥ (١٩٠٤٢) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا هلال بن خباب، قال: حدثني ميسرة أَبو صالح. و«الدَّارِمي» (١٧٥٣) قال: أخبرنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن عثمان
⦗١٢٩⦘
الثقفي، عن أبي ليلى، هو الكندي.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) اللفظ لابن ماجة.