١٥٨٥٢ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة، قال:
«نحر رسول الله ﷺ جزورا، فانتهبها الناس، فنادى مناديه: إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة، فجاء الناس بما أخذوا، فقسمه بينهم».
أخرجه أحمد (٨٣٠٠) قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: حدثني أَبو بكر، عن هشام، عن الحسن، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البَصري لم يسمع من أَبي هريرة. انظر فوائد الحديث رقم (١٣٦٤٢).
- هشام، هو ابن حسان، وأَبو بكر، هو ابن عياش.
• حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول».
سلف برقم ().
١٥٨٥٣ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: هذا ما حدثنا به أَبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: وقال رسول الله ﷺ:
«أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم» (١).
- وفي رواية: «أيما قرية أتيتموها فسهمكم فيها، أو كلمة تشبهها، وأيما قرية عصت الله ورسوله، فأرضها لله ورسوله ﷺ ثم هي لكم» (٢).
⦗٦٨٢⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٠١٣٧). وأحمد (٨٢٠٠). ومسلم ٥/ ١٥١ (٤٥٩٥) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع. و«أَبو داود» (٣٠٣٦) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. و«ابن حِبَّان» (٤٨٢٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (٣).
(١) المسند الجامع (١٤٢٥١)، وأطراف المسند (٩٠٣٢)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٣٦.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لعبد الرزاق، «المُصَنَّف».
(٣) المسند الجامع (١٤٦٥٢)، وتحفة الأشراف (١٤٧٢٠)، وأطراف المسند (١٠٤٦٥).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٦٦٠)، والبيهقي ٦/ ٣١٨، والبغوي (٢٧١٩).