تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- رواه عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وسلف في مسنده، رضي الله عنه.

وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (٢١٥٨)، هناك، لزاما.

١٤٦٦٦ - عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ؛

«أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها».

أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٩) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، فذكراه.

• أَخرجه مسلم ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر. و«النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٠) قال: أخبرنا قتيبة.

كلاهما (محمد بن رُمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛

⦗٥٥⦘

«أن رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».

- ليس فيه: «عبد الرَّحمَن الأعرج» (١).

(١) المسند الجامع (١٣٥٢٥)، وتحفة الأشراف (١٣٦٤٠ و١٤١٥٦).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤١١٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥١)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٥٤