- فوائد:
- رواه عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وسلف في مسنده، رضي الله عنه.
وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (٢١٥٨)، هناك، لزاما.
١٤٦٦٦ - عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ؛
«أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها».
أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٩) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، فذكراه.
• أَخرجه مسلم ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر. و«النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٠) قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما (محمد بن رُمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛
⦗٥٥⦘
«أن رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».
- ليس فيه: «عبد الرَّحمَن الأعرج» (١).
(١) المسند الجامع (١٣٥٢٥)، وتحفة الأشراف (١٣٦٤٠ و١٤١٥٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤١١٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥١)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.