وفي ٤/ ١٣٦ (٣٤٢٤) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن يحيى. وفي (٣٤٢٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، وأَبو بكر بن نافع، واللفظ لابن المثنى، وابن نافع، قالوا: أخبرنا ابن أَبي عَدي، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار. وفي (٣٤٢٨) قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن عَمرو بن دينار. و«النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٦) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. وفي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠١) قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست، قال: حدثنا أَبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم (عَمرو بن دينار، وعمر بن أبي سلمة، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (١).
⦗٥٢⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٤) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرَّحمَن يقول:
«نهى النبي ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها».
قال عَمرو: فأما بنت العم فلم أسمع بها» مرسل».
(١) المسند الجامع (١٣٥٢٣)، وتحفة الأشراف (١٤٩٩٠ و١٥٣٧٩ و١٥٤٣٠ و١٥٤٣٤)، وأطراف المسند (١٠٦٤٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٨١٨ و٨٦٣١ م و٨٦٥٨ و٨٦٦٨)، وأَبو عَوانة (٤١١١ و٤١١٣: ٤١١٧)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.