١٤٦٦٣ - عن قَبيصَة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة يقول:
«نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» (١).
- وفي رواية: «عن ابن شهاب، أنه سُئِل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، والمرأة وعمة أمها، فقال: قال قَبيصَة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها».
فنرى (٢) خالة أمها، وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون في ذلك بتلك المنزلة (٣).
- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها».
فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني، عن عائشة، قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (٤).
- وفي رواية: «لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» (٥).
أخرجه أحمد (٩١٩٢) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس (ح) وعلي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس. وفي ٢/ ٤٥٢ (٩٨٣٣) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عُقَيل. وفي ٢/ ٥١٨ (١٠٧٢٣) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس. وفي (١٠٧٢٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا مالك بن أنس. و«البخاري» ٧/ ١٥ (٥١١٠ و٥١١١) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس. و«مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤٢١) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة بن قعنب، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن
⦗٥٠⦘
عبد العزيز - قال ابن مَسلَمة: مدني من الأنصار، من ولد أبي أُمامة بن سهل بن حنيف ـ. وفي (٣٤٢٢) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«أَبو داود» (٢٠٦٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: أخبرني يونس. و«النَّسَائي» ٦/ ٩٦، وفي «الكبرى» (٥٣٩٨) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوَهَّاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن يونس.
أربعتهم (يونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد، ومالك، وعبد الرَّحمَن بن عبد العزيز) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، فذكره (١).
(١) اللفظ لأحمد (٩١٩٢).
(٢) القائل: «فنرى»، هو الزُّهْري.
(٣) اللفظ لأحمد (٩٨٣٣).
(٤) اللفظ للبخاري.
(٥) اللفظ لمسلم (٣٤٢١).
(١) المسند الجامع (١٣٥٢٢)، وتحفة الأشراف (١٤٢٨٨)، وأطراف المسند (١٠١٢١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦٢٤ و٨٠٣٥ و٨٠٥٧)، وأَبو عَوانة (٤١٠٥: ٤١٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٢ و٦٢٣٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.