تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة» (١).

ليس فيه: «أَبو رَزين».

- في رواية معمر: «عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٢٢) قال: حدثنا ابن إدريس. و«أحمد» ٢/ ٤٢٤ (٩٤٧٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٢/ ٤٨٠ (١٠٢٢٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (٩٥٦) قال: حدثنا محمد بن سَلَام، قال: أخبرنا أَبو معاوية. و«مسلم» ٦/ ١٥٣ (٥٥٤٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، قالا: حدثنا ابن إدريس. و«النَّسَائي» ٨/ ٢١٨، وفي «الكبرى» (٩٧١٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أَبو معاوية.

ثلاثتهم (عبد الله بن إدريس، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وشعبة بن الحجاج) عن سليمان الأعمش، عن أبي رَزين، عن أبي هريرة، قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، تزعمون أني أكذب على رسول الله ﷺ ليكن لكم المهنأ وعلي الإثم، أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها» (٢).

⦗٤٧٨⦘

ليس فيه: «أَبو صالح» (٣).

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٤٢٥) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في النعل الواحدة. «موقوف».

(١) اللفظ لأحمد (١٠٢٢٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٩٤٧٩).

(٣) المسند الجامع (١٣٩٠٦)، وتحفة الأشراف (١٢٤٤٣ و١٢٤٥٩ و١٤٦٠٨)، وأطراف المسند (٩١٥٥ و١٠٥٩٣).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٥٦ و٢٥٧)، والبزار (٩٦٨٤: ٩٦٨٧)، وأَبو عَوانة (٨٦٧٣: ٨٦٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٤٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٤٧٧