١٥٠٧٦ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا» (١).
- وفي رواية: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، ولا خف واحد، حتى يصلح الآخر» (٢).
- وفي رواية: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في النعل الواحدة، وفي الخف الواحد، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا» (٣).
أخرجه مالك (٤) (٢٦٥٩). والحُميدي (١١٦٩) قال: حدثنا سفيان. و«البخاري» ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك.
و«مسلم» ٦/ ١٥٣ (٥٥٤٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك. و«أَبو داود» (٤١٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. و«التِّرمِذي» (١٧٧٤)، وفي «الشمائل» (٨١ و٨٢) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك (ح) وحدثنا الأَنصاري، قال: حدثنا مَعْن، قال: حدثنا مالك. و«ابن حِبَّان» (٥٤٥٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٤٦٠) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
⦗٤٧٦⦘
كلاهما (مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
• أَخرجه أحمد (٧٣٤٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا. «موقوف».
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لابن حبان (٥٤٥٩).
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٩١٩)، وسويد بن سعيد (٦٩٥)، وابن القاسم (٣٥٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٦٢).
(١) المسند الجامع (١٣٩٠٥)، وتحفة الأشراف (١٣٨٠٠)، وأطراف المسند (٩٨٢١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٨٦٧٠: ٨٦٧٢)، والطبراني في «الأوسط» (٦٣٢٥)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢، والبغوي (٣١٥٧).