١٥٠٤٥ - عن الأغر أبي مسلم، عن أبي هريرة، قال:
«دخلت يوما السوق مع رسول الله ﷺ فجلس إلى البزارين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن، فقال له رسول الله ﷺ: اتزن وأرجح، فقال الوزان: إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد، فقال أَبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الرهق والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك، فطرح الميزان، ووثب إلى يد رسول الله ﷺ يريد أن يقبلها، فحذف رسول الله ﷺ يده منه، فقال: ما هذا؟ إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم، فوزن وأرجح، وأخذ رسول الله ﷺ السراويل، قال أَبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه، فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه، فيعينه أخوه المسلم، قال: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل في السفر والحضر، وبالليل والنهار، فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أستر منه».
أخرجه أَبو يَعلى (٦١٦٢) قال: حدثنا عباد بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن زياد، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن زياد، عن الأغر بن مسلم، ويكنى أبا مسلم، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الرَّحمَن بن زياد بن أَنعُم الإفريقي ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٨٢٣٢).
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٦/ ٤٣٩، في مناكير يوسف بن زياد، وقال: كان ببغداد، ولا يُتابَع على حديثه، ولا يعرف إلا به.
١٥٠٤٦ - عن محمد بن عمير، قال: قال أَبو هريرة:
⦗٤٥١⦘
«نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد، مشتمل به ويطرح جانبه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٦٧) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أبي الأحوص، وهو سلام بن سليم، عن أشعث، عن محمد بن عمير، فذكره.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٦٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
«نهي عن لبستين: أن يحتبي في الثوب الواحد ليس على عورته شيء، أو يشتمل في الثوب الواحد ليس عليه غيره».
لم ينسب محمدا (١).
(١) المقصد العَلي (١٥٤٦)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ١٢١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٩٩٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٩٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٨٣٠).
(١) المسند الجامع (١٣٨٧٨)، وتحفة الأشراف (١٤٥٩٧).
والحديث؛ أخرجه ابن المُقرِئ في «معجمه» (٦٦٢).