تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٥٩ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

أخرجه ابن ماجة (١٨٨٢) قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن مروان العُقيلي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).

• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٤٩٤) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. «موقوف».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٠٩ و١٦٢١٥) قال: حدثنا أَبو أسامة، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة المرأة. «موقوف».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢١٠ و١٦٢١٤) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن محمد، قال: لا تنكح المرأة المرأة. «موقوف»، وليس فيه: «أَبو هريرة».

(١) المسند الجامع (١٣٥٣١)، وتحفة الأشراف (١٤٥٤٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٠٠٥٨)، والدارقُطني (٣٥٣٥: ٣٥٤١)، والبيهقي ٧/ ١١٠ و١١٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٤٥