كتاب الأشربة
١٥٠٠٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أَبو هريرة؟؛
«نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من في السقاء».
قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (٣).
- وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (٤).
- وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (٥).
(١) اللفظ للبخاري (٥٦٢٧).
(٢) اللفظ لأحمد (٨٣١٧).
(٣) اللفظ لأحمد (٧١٥٣).
(٤) اللفظ لأحمد (٧٣٦٧).
(٥) اللفظ لأحمد (٧١٥٤).