تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأشربة

١٥٠٠٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أَبو هريرة؟؛

«نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من في السقاء».

قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (٣).

- وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (٤).

- وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (٥).

(١) اللفظ للبخاري (٥٦٢٧).

(٢) اللفظ لأحمد (٨٣١٧).

(٣) اللفظ لأحمد (٧١٥٣).

(٤) اللفظ لأحمد (٧٣٦٧).

(٥) اللفظ لأحمد (٧١٥٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٤١٣