١٤٩٣٨ - عن همام بن مُنَبِّه، أنه سمع أبا هريرة يقول:
«عرض النبي ﷺ على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي ﷺ أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» (١).
- وفي رواية: «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها، فليستهما عليها» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٢١٢). وأحمد (٨١٩٤). والبخاري ٣/ ٢٣٤ (٢٦٧٤) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. و«أَبو داود» (٣٦١٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٥٨) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
أربعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسلمة، وابن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (٣).
١٤٩٣٩ - عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة؛
«أن رجلين تدارأى في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما نبي الله ﷺ أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها» (١).
- وفي رواية: «أنه ذكر رجلين ادعيا دابة، ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين» (٢).
- وفي رواية: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي ﷺ: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها» (٣).
⦗٣٤٩⦘
- وفي رواية: «أن رجلين تدارأى في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها» (٤).
(١) اللفظ لعبد الرزاق «المُصَنَّف».
(٢) اللفظ لأحمد
(٣) المسند الجامع (١٣٧٨٠)، وتحفة الأشراف (١٤٦٩٨)، وأطراف المسند (١٠٤٦١).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٣)، وابن الجارود (١٠١٢)، وأَبو عَوانة (٦٠٣١)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٥، والبغوي (٢٥٠٥).
(١) اللفظ لأحمد (١٠٣٥٢).
(٢) اللفظ لأحمد (١٠٧٩٧).
(٣) اللفظ لأبي داود (٣٦١٦).
(٤) اللفظ لابن ماجة (٢٣٤٦).