١٤٩٣٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، ما كان عليك جناح» (١).
أخرجه الحُميدي (١١٠٩) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» ٢/ ٢٤٣ (٧٣١١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٢٨ (٩٥٢١) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عَجلان. و«البخاري» ٩/ ٨ (٦٨٨٨)، وفي «الأدب المفرد» (١٠٦٨) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٩/ ١٣ (٦٩٠٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. و«مسلم» ٦/ ١٨١ (٥٦٩٤) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. و«النَّسَائي» ٨/ ٦١، وفي «الكبرى» (٧٠٣٧) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٦٠٠٢) قال: أخبرناه إسماعيل، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن ابن عَجلان. وفي (٦٠٠٣) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة.
ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، ومحمد بن عَجلان، وشعيب) عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (٢).
١٤٩٣١ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» (١).
⦗٣٣٩⦘
- وفي رواية: «عن سهيل بن أبي صالح، أنه قال: كنت أمشي مع أبي، فاطلع أبي في دار قوم، فرأى امرأة، فقال: أما إنهم لو فقؤوا عيني لهدرت، ثم قال: حدثني أَبو هريرة، أنه سمع النبي ﷺ يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه هدرت».
وقال عفان مرة: «عيني» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٩٤٣٣) قال: أخبرنا مَعمَر. و«ابن أبي شيبة» (٢٦٧٥٩) و١٤/ ٢٠٧ (٣٧٤٠٩) قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. و«أحمد» ٢/ ٢٦٦ (٧٦٠٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ٢/ ٤١٤ (٩٣٤٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٢/ ٥٢٧ (١٠٨٣٨) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني حماد. و«مسلم» ٦/ ١٨١ (٥٦٩٣) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جَرير. و«أَبو داود» (٥١٧٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد.
أربعتهم (مَعمَر بن راشد، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره (٣).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) المسند الجامع (١٣٧٧٤)، وتحفة الأشراف (١٣٦٧٦ و١٣٧٦٠)، وأطراف المسند (٩٩٠١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ٣٣٨، والبغوي (٢٥٦٨).
(١) اللفظ لأحمد (٧٦٠٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٩٣٤٩).
(٣) المسند الجامع (١٣٧٧٥)، وتحفة الأشراف (١٢٦١٥ و١٢٦٢٨)، وأطراف المسند (٩١٥٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥٤٨)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨.