كلاهما (الحارث بن عبد الرَّحمَن، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره (١).
- في رواية أحمد (٧٨٩٨): قال ابن أبي ذِئب في آخر الحديث: قال الزُّهْري: فأتي رسول الله ﷺ برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله.
- وقال أَبو داود: وكذا حديث عمر بن أَبي سلمة، عن أَبيه، عن أَبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ إِذا شرب الخمرَ فاجلدوهُ، فإِن عاد الرابعة فاقتُلوه.
قال أَبو داود: وكذا حديث سُهيل، عن أَبي صالح، عن أَبي هريرة، عن النبي ﷺ؛ إن شربوا الرابعة فاقتلوهم.
وكذا حديث ابن أَبي نُعم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وكذا حديث عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ.
والشَّريد، عن النبي ﷺ.
وفي حديث الجَدَلي، عن معاوية؛ أن النبي ﷺ قال: فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحارث بن عبد الرَّحمَن القرشي العامري، أَبو عبد الرَّحمَن المدني، خال ابن أَبي ذِئب، مجهول. انظر فوائد الحديث رقم (٢٢٥٨).
- وعمر بن أَبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف ضعيفٌ. انظر فوائد الحديث رقم (١٧٦٥٧).
- وقال الدارَقُطني: اختُلف فيه على أَبي سلمة؛ فرواه الحارث بن عبد الرَّحمَن، عن أَبي سلمة، عن أَبي هريرة، عن النبي ﷺ، كذلك.
ورواه محمد بن عَمرو، عن أَبي سلمة، مُرسَلًا، وقال فيه: من شَرِب الخمر.
⦗٣١٩⦘
وحديث الحارث بن عبد الرَّحمَن مَحفوظٌ. «العلل» (١٧٨٤).
(١) المسند الجامع (١٣٧٦٣)، وتحفة الأشراف (١٤٩٤٨)، وأطراف المسند (١٠٧٥٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤٥٨)، والبزار (٨٦٥٠)، وابن الجارود (٨٣١)، والبيهقي ٨/ ٣١٣.