تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ستتهم (أحمد بن حنبل، والعباس، ويحيى بن موسى، ونوح، وإسحاق، وأَبو بكر بن زنجويه) عن عبد الرزاق، عن مَعمَر بن راشد، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره (١).

- في رواية أحمد بن حنبل، قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني معمرا.

- قال التِّرمِذي: سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثٌ خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله ﷺ: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال.

هكذا روي عن عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، هذا الحديث بطوله، وقال: سبعين امرأة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة.

• أَخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٣) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه؛ من حلف، فقال: إن شاء الله فله ثنياه، ما لم يقم من مجلسه. «موقوف»، وليس فيه: «عن أبي هريرة».

(١) المسند الجامع (١٣٧٣٦)، وتحفة الأشراف (١٣٥٢٣)، وأطراف المسند (٩٦٨٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (٩٣٣٣)، وأَبو عَوانة (٥٩٩٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٠٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٢٧٨