تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٨٧٩ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أَبو القاسم ﷺ:

«إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها» (١).

- وفي رواية: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله، عز وجل» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٦). وأحمد (٧٧٢٩) و٢/ ٣١٧ (٨١٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«البخاري» ٨/ ١٥٩ (٦٦٢٥) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. و«مسلم» ٥/ ٨٨ (٤٣٠٣) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«ابن ماجة» (٢١١٤) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري.

⦗٢٧٢⦘

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن حميد) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٧٧٢٩).

(٢) اللفظ لأحمد (٨١٩٣).

(٣) المسند الجامع (١٣٧٢٨)، وتحفة الأشراف (١٤٧١٢ و١٤٧٩٨)، وأطراف المسند (١٠٤٥٨).

والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٩٣٠)، وأَبو عَوانة (٥٩٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٣٢، والبغوي (٢٤٣٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٢٧١