- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه عوف الأعرابي عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة.
وغيره يرويه، عن ابن سِيرين مرسلا، وهو الصحيح. «العلل» (١٨٥٩).
١٤٨٧٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من حلف على يمين فهو كما قال، إن قال: إني يهودي فهو يهودي، وإن قال: إني نصراني فهو نصراني، وإن قال: إني مجوسي فهو مجوسي».
أخرجه أَبو يَعلى (٦٠٠٦) قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء، قال: حدثنا عبيس بن ميمون، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (١).
١٤٨٧٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، قال: أشهد لسمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ﷺ قال:
«لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار» (١).
أخرجه أحمد (٨٣٤٤) و٢/ ٥١٨ (١٠٧٢٢). وابن ماجة (٢٣٢٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى، وزيد) عن أبي عاصم، الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروح الضمري المدني، قال: سمعت أبا سلمة يقول، فذكره (٢).
(١) المقصد العَلي (٨١٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٧٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٩)، والمطالب العالية (١٧٧١).
(١) اللفظ لأحمد (١٠٧٢٢).
(٢) المسند الجامع (١٣٧٢٤)، وتحفة الأشراف (١٤٩٤٩)، وأطراف المسند (١٠٦٨٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٧٩.
والحديث؛ أخرجه ابن سعد ١/ ٢١٨.