تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حفص بن عَمرو بن أبي العطاف، المديني، عن أبي الزناد، منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب. «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٦٧.

- وقال البخاري أيضا: حفص بن عمر بن أبي عطاف، المدني، منكر الحديث، روى عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في تعليم الفرائض، وقال مرة: عن أبي الزناد، عن المَقبُري، عن أبي هريرة، ولا يصح. «التاريخ الأوسط» ٤/ ٨٠٦.

- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٨٥، في مناكير حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقال: لا يُتابَع عليه، لا يعرف إلا به.

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٢٧٦، في مناكير حفص، وقال: حفص حديثه قليل، وحديثه كما ذكره البخاري منكر الحديث.

١٤٨٥٥ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (١).

- وفي رواية: «لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (٢).

⦗٢٥٤⦘

- وفي رواية: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي، ونفقة نسائي، صدقة» (٣).

أخرجه مالك (٤) (٢٨٤١). والحُميدي (١١٦٨) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» ٢/ ٢٤٢ (٧٣٠١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٣ (٩٩٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. و«البخاري» ٤/ ١٥ (٢٧٧٦) و٤/ ٩٩ (٣٠٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) اللفظ لأحمد (٧٣٠١).

(٣) اللفظ لأحمد (٩٩٧٣).

(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٠٩٧)، وسويد بن سعيد (٧٨٣)، وابن القاسم (٣٧٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٧٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ٢٥٣