١٤٨٢١ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء».
أخرجه ابن ماجة (٢٣٦١) قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمصي، قال: حدثنا اليمان بن عَدي، قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، فذكره (١).
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، عن اليمان بن عَدي الحضرمي، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: أيما امرئ أفلس، وعنده مال امرئ بعينه، لم يقبض منه شيئا، فهو أحق بعين ماله، فإن كان قبض منه شيئا، فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ مات، وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء.
قال أبي: هذا خطأ إنما هو الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، أن النبي ﷺ. واليمان هذا شيخ ضعيف الحديث. «علل الحديث» (١١٤٣).
⦗٢١٩⦘
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٢٩٠٥ و٤٥٤٨)، وقال: اليمان بن عَدي ضعيف.
(١) المسند الجامع (١٣٦٧٥)، وتحفة الأشراف (١٥٢٦٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٥٤)، والدارقُطني (٢٩٠٥ و٤٥٤٨).