١٤٨١٤ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أَبو القاسم ﷺ:
«إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (١).
- وفي رواية: «مطل الغني ظلم» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٥٥). وأحمد (٧٥٣٢) قال: حدثنا عبد الأعلى. وفي ٢/ ٣١٥ (٨١٦٠) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. و«البخاري» ٣/ ١٥٥ (٢٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الأعلى. و«مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعيسى) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (٣).
١٤٨١٥ - عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» (١).
- وفي رواية: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه» (٢).
- وفي رواية: «أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره» (٣).
⦗٢٠٧⦘
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه» (٤).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ نحوه، قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» (٥).
- وفي رواية: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» (٦).
(١) اللفظ لعبد الرزاق «المُصَنَّف».
(٢) اللفظ لأحمد (٧٥٣٢).
(٣) المسند الجامع (١٣٦٦٨)، وتحفة الأشراف (١٤٦٩٣ و١٤٧٦١)، وأطراف المسند (١٠٣٥٥ و١٠٤٢٥).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٤٥)، والبيهقي ٦/ ٥١ و٧٠.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٩٨٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٧١٢٤).
(٣) اللفظ للترمذي (١٢٦٢).
(٤) اللفظ لمسلم (٣٩٩١).
(٥) اللفظ لأبي داود (٣٥٢٢).
(٦) اللفظ لابن ماجة (٢٣٥٩).