تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٩٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (٣).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» (٤).

أخرجه الدَّارِمي (٢٧٨٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل. و«ابن ماجة» (٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى» (٤٦٨٠ و٦٢٢٦) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي «الكبرى» (٤٦٨١) قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. وفي (٦٦٢٧) عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل. و«أَبو يَعلى» (٦٢١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي.

كلاهما (محمد بن فضيل، وأَبو عبيدة عبد الملك بن مَعْن) عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (٥).

(١) اللفظ للنسائي (٤٦٨١).

(٢) اللفظ لأبي يَعلى.

(٣) اللفظ لابن ماجة.

(٤) اللفظ للدارمي.

(٥) المسند الجامع (١٣٦٥٠)، وتحفة الأشراف (١٣٤٠٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (٩٧٣٢ و٩٧٣٣)، وأَبو عَوانة (٤٤٩١ و٥٢٧٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٩٢