١٤٧٨٦ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، فأكلوا أثمانها».
أخرجه أحمد (٨٧٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره (١).
- فوائد:
- أَبو حصين، هو عثمان بن عاصم الأسدي، وإسرائيل؛ هو ابن يونس بن أبي إسحاق.
١٤٧٨٧ - عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل حتى يحتزم.
⦗١٨٤⦘
قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي.
قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (٢).
- وفي رواية: «عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٠ و٣٧٣٥٣) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (٣٤٠١٠) قال: حدثنا وكيع. و«أحمد» ٢/ ٣٨٧ (٩٠٠٥) قال: حدثنا بَهز. وفي ٢/ ٤٥٨ (٩٩١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٧٢ (١٠١٠٧ و١٠١٠٨ و١٠١٠٩) قال: حدثنا وكيع. و«أَبو داود» (٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مَولًى لقريش، فذكره (٤).
(١) المسند الجامع (١٣٦٣٩)، وأطراف المسند (٩٣٢٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٠٠٦).
(١) اللفظ لأحمد (١٠١٠٧).
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٣).
(٤) المسند الجامع (١٣٦٤١)، وتحفة الأشراف (١٥٤٩٣)، وأطراف المسند (١٠٩٥٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٢٤٠.