خمستهم (أيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهشام بن حسان، وقرة بن خالد، وحبيب بن الشهيد، وقتادة بن دعامة) عن محمد بن سِيرين، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
• أَخرجه أحمد (٧٥١٥) قال: حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلَاس بن عَمرو، ومحمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين بالخيار، إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام».
- زاد فيه: «عن خلاس».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٥٩) قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر. «موقوف».
ـ فوائد:
- أخرجه ابن عَدي، في «الكامل» ٣/ ١٩، في مناكير حماد بن الجعد، وقال: ولا أعلم روى هذا الحديث عن قتادة غير حماد بن الجعد.
- وقال الدارقُطني: يرويه أصحاب ابن سِيرين: الأوزاعي، وقرة بن خالد، ومطر الوراق، وأيوب، وهشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، ومجاعة بن الزبير، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة مرفوعا.
ورواه يونس بن عبيد، واختلف عنه؛
فرواه عَمرو بن عون، عن هُشيم، عن يونس، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
⦗١٧٩⦘
وخالفه أصحاب هُشيم، فرووه عن هُشيم موقوفا.
والصحيح عن هُشيم الموقوف، ورفع الحديث صحيح. «العلل» (١٨٦٢).
(١) المسند الجامع (١٣٦٣٢)، وتحفة الأشراف (١٤٤٣١ و١٤٤٣٥ و١٤٤٤٧ و١٤٤٦١ و١٤٥٠٠ و١٤٥٢٥ و١٤٥٦٦)، وأطراف المسند (٩٠٩١ و١٠٢١٦). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٤٧٢ و٤٩٨)، والبزار (٩٨٦٣ و٩٩٠١ و٩٩٧١ و١٠٠٣٣)، وابن الجارود (٥٦٥ و٥٦٦ و٦٢١)، وأَبو عَوانة (٤٩٥٥ و٤٩٥٧ و٤٩٥٨ و٤٩٦٠: ٤٩٦٤ و٥٤٩٠: ٥٤٩٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٠٠)، والدارقُطني (٣٠٧٠ و٣٠٧١)، والبيهقي ٥/ ٢٧٣ و٣١٨ و٣٢٠.