١٤٧٦٧ - عن سعيد بن المُسَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول:
«نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة».
والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك.
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٦٠، وفي «الكبرى» (٦٠٥٩) قال: أخبرنا محمد بن المُصَفَّى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، قال: سمعت سعيدا، فذكره (١).
- فوائد:
- الزبيدي؛ هو محمد بن الوليد.
١٤٧٦٨ - عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة؛
«عن النبي ﷺ أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (١).
أخرجه أحمد (٩٢١١) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. و«البخاري» ٣/ ٩٥ (٢١٦٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.
⦗١٧٠⦘
كلاهما (عبد الله بن المبارك، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (١٣٦١٨)، وتحفة الأشراف (١٣٢٦١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٧٢١).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١٣٦٢٢)، وتحفة الأشراف (١٢٩٩٠)، وأطراف المسند (٩٤٠٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٤٩).