١٤٧٦٤ م- عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة، والمحاقلة والمزابنة» (١).
- وفي رواية: «عن أبي هريرة، رفعه، قال: نهى عن المحاقلة، وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة، وهو اشتراء الثمار بالتمر» (٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة» (٣).
أَخرجه أَحمد (٩٠٧٧) قال: حدثنا أَسود، حدثنا شَريك. وفي (٩٤٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن. و«مسلم» ٥/ ٢ و٢١ (٣٧٩٦ و٣٩٣٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن القاري. و«التِّرمِذي» (١٢٢٤ و١٧٥٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإِسكَندراني.
كلاهما (شَريك بن عبد الله النَّخَعي، ويعقوب بن عبد الرَّحمَن) عن سهيل ابن أَبي صالح، عن أَبيه، فذكره (٤).
- قال التِّرمِذي: حديث أَبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والمُحاقلة: بَيعُ الزَّرع بالحِنطة، والمُزابنة: بيعُ الثمر على رُؤوس النَّخل بالتمر.
١٤٧٦٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي أحدكم في ثوب وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود».
⦗١٦٧⦘
ووصف لنا محمد (٢)، جعلها من أحد جانبيه ثم رفعها (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يحتبي الرجل ليس بينه وبين السماء شيء، وأن يشتمل أحدكم الصماء على أحد عاتقيه» (٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» (٥).
(١) اللفظ لأحمد (٩٤٢٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٩٠٧٧).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٩٣٣).
(٤) المسند الجامع (١٣٦١٦)، وتحفة الأشراف (١٢٣٥٨ و١٢٧٦٨ و١٢٧٨١ و١٢٧٨٨)، وأطراف المسند (٩٢١١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٨٧٩)، والبيهقي ٣/ ٢٣٦ و٥/ ٣٠٨.
(١) اللفظ لأحمد (٩٥٨٢).
(٢) هو محمد بن عَمرو بن علقمة، راوي هذا الحديث عن أبي سلمة.
(٣) اللفظ لأحمد (١٠٥٤٢).
(٤) اللفظ لأبي يَعلى.
(٥) اللفظ للترمذي.