تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث مجاهد، عن ابن عمر، وأبي هريرة، قالا:

«نهى رسول الله ﷺ أن تلقى البيوع من أفواه الطرق».

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله عنه.

١٤٧٥٩ - عن مسلم بن أبي مسلم، قال: رأيت أبا هريرة ونحن غِلمان، تجيء الأعراب، نقول: يا أعرابي نحن نبيع لك، قال: دعوه فليبع سلعته، وقال أَبو هريرة:

«إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد».

أخرجه أحمد (٧٤٤٩) قال: حدثنا رِبعي بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم، فذكره (١).

• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩١) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد.

وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٧٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، عن أبي هريرة، وابن عمر؛ قال أحدهما: نهي، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الرَّحمَن بن إِسحاق بن عبد الله العامري، المدني، ويُقال له: عَبَّاد، نزل البصرة، ليس بحُجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٤٢٢٣).

- قال أَبو الحسن الدارقُطني: مسلم الخباط، شيخ من أهل المدينة، يروي عن ابن عمر، روى عنه ابن أبي ذِئب، وقال يحيى بن مَعين: كان مسلم هذا يبيع الخبط، والحنطة، وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. «المُؤْتَلِف والمُختَلِف» ٢/ ٩٣٩ و٩٤٠.

- مسلم الخباط: هو مسلم بن أبي مسلم، ومسلم هذا يقال فيه: الخياط، والخباط، والحناط.

(١) المسند الجامع (١٣٦٠٧)، وأطراف المسند (١٠٢٩٤).

والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٢٦٠.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٥٩