- فوائد:
- سيار، هو أَبو الحكم العنزي، وشعبة؛ هو ابن الحجاج.
١٤٧٥٨ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الأجلاب، فمن تلقى واشترى، فصاحبه بالخيار إذا هبط السوق» (٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب، فإن ابتاع مبتاع، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق» (٣).
- وفي رواية: «نهي عن تلقي الجلب، فمن تلقى جلبا فاشترى منه، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق» (٤).
- وفي رواية: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (٥).
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٩) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و«أحمد» ٢/ ٢٨٤ (٧٨١٢) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب.
⦗١٥٨⦘
وفي ٢/ ٤٠٣ (٩٢٢٥) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن أيوب. وفي ٢/ ٤٨٧ (١٠٣٢٩) قال: حدثنا إسماعيل، ويزيد، قالا: حدثنا هشام. و«الدَّارِمي» (٢٧٢٨) قال: أخبرنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا هشام بن حسان. و«مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشيم، عن هشام.
(١) اللفظ لأحمد (١٠٣٢٩).
(٢) اللفظ لأحمد (٧٨١٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٩٢٢٥).
(٤) اللفظ لعبد الرزاق.
(٥) اللفظ لمسلم (٣٨١٧).