تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٤٨ - عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

⦗١٤٦⦘

«لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله، عز وجل، لها» (١).

- وفي رواية: «لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر» (٢).

- وفي رواية: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة» (٣).

أخرجه أحمد (٨٠٨٦) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا أيوب. و«ابن حِبَّان» (٤٠٥٠ و٤٠٧٠) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي.

كلاهما (أيوب بن عُتبة، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي) عن أبي كثير السحيمي، فذكره (٤).

- قال ابن حبان: أَبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرَّحمَن بن أذينة.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لابن حبان (٤٠٥٠).

(٣) اللفظ لابن حبان (٤٠٧٠).

(٤) المسند الجامع (١٣٥٣٧)، وأطراف المسند (١٠٨٧٣).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٥٣)، وأَبو عَوانة (٤٨٩٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٤٥