١٤٧٢٥ - عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي ﷺ قال:
«أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (١).
- وفي رواية: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه» (٢).
- وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (٣).
- وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (٤).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن» (٥).
- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» (٦).
- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله» (٧).
أخرجه الحُميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، ويحيى بن صبيح. و«ابن أبي شيبة» (٢٢١٤٧) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و«أحمد» ٢/ ٢٥٥ (٧٤٦٢) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد. وفي
⦗١١٥⦘
٢/ ٣٤٧ (٨٥٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٧٤٦٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٨٥٤٦).
(٤) اللفظ لأحمد (٩٤٩٨).
(٥) اللفظ لأحمد (١٠٠٥٢).
(٦) اللفظ للبخاري (٢٤٩٢).
(٧) اللفظ لمسلم (٤٣٤٥).