تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٢٥ - عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي ﷺ قال:

«أيما عبد كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (١).

- وفي رواية: «من كان له شقص في مملوك، فأعتق نصفه، فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (٣).

- وفي رواية: «من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه» (٤).

- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن» (٥).

- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك، قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» (٦).

- وفي رواية: «من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله» (٧).

أخرجه الحُميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبَة، ويحيى بن صبيح. و«ابن أبي شيبة» (٢٢١٤٧) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و«أحمد» ٢/ ٢٥٥ (٧٤٦٢) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد. وفي

⦗١١٥⦘

٢/ ٣٤٧ (٨٥٤٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد (٧٤٦٢).

(٣) اللفظ لأحمد (٨٥٤٦).

(٤) اللفظ لأحمد (٩٤٩٨).

(٥) اللفظ لأحمد (١٠٠٥٢).

(٦) اللفظ للبخاري (٢٤٩٢).

(٧) اللفظ لمسلم (٤٣٤٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١١٤