١٤١٨٧ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:
«أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي بعد الجمعة أربعا».
قال سفيان: وقال غيري: قال النبي ﷺ: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا».
وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول (١).
- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» (٢).
قال ابن إدريس: لا أدري هذا في حديث رسول الله ﷺ أم لا (٣).
- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا».
زاد عَمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت (٤).
- وفي رواية: «إذا صليت بعد الجمعة، فصل أربعا».
قال وهيب: فقال عُبيد الله بن عمر، يرد على سهيل: حدثني نافع، عن ابن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (٥).
⦗٨٥⦘
- وفي رواية: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، فإن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (٦).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٧٣٩٤).
(٣) يعني زيادة: «لا أدري هذا في حديث رسول الله ﷺ أم لا».
(٤) اللفظ لمسلم (١٩٩٢).
(٥) اللفظ لابن حبان (٢٤٧٩).
(٦) اللفظ لابن حبان (٢٤٨٥).