تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٨٧ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:

«أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي بعد الجمعة أربعا».

قال سفيان: وقال غيري: قال النبي ﷺ: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا».

وهذا أحسن، فأما الذي حفظت أنا الأول (١).

- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت» (٢).

قال ابن إدريس: لا أدري هذا في حديث رسول الله ﷺ أم لا (٣).

- وفي رواية: «إذا صليتم بعد الجمعة، فصلوا أربعا».

زاد عَمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت (٤).

- وفي رواية: «إذا صليت بعد الجمعة، فصل أربعا».

قال وهيب: فقال عُبيد الله بن عمر، يرد على سهيل: حدثني نافع، عن ابن عمر؛

«أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (٥).

⦗٨٥⦘

- وفي رواية: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، فإن كان له شغل، فركعتين في المسجد، وركعتين في البيت» (٦).

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لأحمد (٧٣٩٤).

(٣) يعني زيادة: «لا أدري هذا في حديث رسول الله ﷺ أم لا».

(٤) اللفظ لمسلم (١٩٩٢).

(٥) اللفظ لابن حبان (٢٤٧٩).

(٦) اللفظ لابن حبان (٢٤٨٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣١ · ص ٨٤