تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٠٣ - عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة؛

«أن النبي ﷺ نهى عن صيام الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو بعده».

أخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٥) عن أبي معشر، عن سعيد المَقبُري، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَبو مَعشَر؛ هو نَجيح بن عبد الرَّحمَن السِّنْدي المدني، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١٢٥٤١).

١٤٦٠٤ - عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يوم الجمعة، إلا في أيام قبله، أو بعده».

أخرجه أَبو يَعلى (٦٤٣٣) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا القاسم بن سلام بن مسكين، قال: حدثني أبي، قال: سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نهى عنه إلا في أيام متتابعة، قال: وحدثني أَبو رافع، فذكره (١).

- فوائد:

- الحسن؛ هو ابن أبي الحسن البصري.

١٤٦٠٥ - عن عبد الله بن عَمرو القاري، قال: سمعت أبا هريرة يقول:

«لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت: من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد ورب البيت قاله، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد نهى عنه ورب البيت» (١).

⦗٦١٥⦘

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، قال: ورب هذا البيت، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، ولكن محمد نهى عنه، ورب هذا البيت، ما أنا قلت: من أدركه الصبح جنبا فليفطر، ولكن رسول الله ﷺ قاله» (٢).

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، قال: لا ورب الكعبة، ما أنا قلت: من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد ﷺ قاله» (٣).

- وفي رواية: «ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد ورب هذا البيت نهى عنه» (٤).

(١) أخرجه البزار (٩٦٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٤١ و٧٢١٦).

(١) اللفظ لأحمد (٧٣٨٢).

(٢) اللفظ لأحمد (٧٨٢٦).

(٣) اللفظ لابن ماجة.

(٤) اللفظ للنسائي (٢٧٥٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣١ · ص ٦١٤