تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ أُسامة بن زيد الليثي المدني، ضعيف الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣٩٤).

- أَبو أسامة؛ هو حماد بن أسامة، وعقبة؛ هو ابن خالد السَّكوني، والأشج؛ هو عبد الله بن سعيد، الكندي.

١٤٤٧١ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، عن أبي هريرة، قال:

«كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من أهل العسل العشور».

أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٢) عن عبد الله بن مُحَرَّر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن مُحَرَّر الجَزري متروك الحديث، انظر فوائد الحديث رقم (٦٠٥).

- وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. «علل التِّرمِذي الكبير» (١٧٥).

- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٦٥٠، في مناكير عبد الله بن مُحَرَّر، وقال: منكر، لا يُتابَع عليه.

قال العُقيلي: زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء.

١٤٤٧٢ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«ليس فيما دون خمسة أَوسُق صدقة، ولا فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (١).

أخرجه عبد الرزاق (٧٢٤٩). وابن أبي شَيبة (٩٩٩٨) و١٤/ ٢٨٢ (٣٧٦٨٨) قال: حدثنا علي بن إسحاق، عن ابن مبارك. و«أحمد» ٢/ ٤٠٢ (٩٢١٠) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله. وفي ٢/ ٤٠٣ (٩٢٢١) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله.

⦗٤٤٥⦘

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن المبارك) عن مَعمَر بن راشد، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره (٢).

(١) أخرجه البيهقي ٤/ ١٢٦.

(١) اللفظ لأحمد (٩٢١٠).

(٢) المسند الجامع (١٣٣٥٨)، وأطراف المسند (٩٢٤٦)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٧٠.

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٦٦٥: ٢٦٦٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣١ · ص ٤٤٤