١٤٢٩٢ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛
«أن نسوة قلن: يا رسول الله، إنا لا نقدر على مجلسك من الرجال، فلو وعدتنا موعدا ناتيك فيه، فقال النبي ﷺ: موعدكن بيت فلانة، فجئن لميعاده، فجاء رسول الله ﷺ فكان فيما حدثهن، أنه قال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد، فتحتسبهم، إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ يعني قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه، إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين» (٢).
أخرجه الحُميدي (١٠٤٩) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» ٢/ ٢٤٦ (٧٣٥١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٧٨ (٨٩٠٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (١٤٨) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. و«مسلم» ٨/ ٣٩ (٦٧٩١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٨٦٧) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٢٩٤١) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أحمد بن عَبدة، قال: حدثنا الدراوَرْدي.
⦗٢٣٤⦘
كلاهما (سفيان بن عُيينة، وعبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره (٣).
- في «الأدب المفرد» قال سفيان: كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده.
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٨٩٠٣).
(٣) المسند الجامع (١٤٢٦٧)، وتحفة الأشراف (١٢٦٦٨ و١٢٧١٥)، وأطراف المسند (٩١١٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٠٧٥)، والبيهقي ٤/ ٦٧.