- وفي رواية: «عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» (١).
- وفي رواية: «من صلى صلاة لم يقرا بأم القرآن، فهي خداج، قلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام؟ قال: يا ابن الفارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله، تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما شاء، يقوم عبدي فيقول: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، يقول الله: حمدني عبدي، فيقول: ﴿الرَّحمَن الرحيم﴾، فيقول الله: أثنى علي عبدي، فيقول: ﴿مالك يوم الدين﴾، فيقول: مجدني عبدي، فهذا بيني وبين عبدي، ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، إلى آخر السورة، فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل» (٢).
ليس فيه: «أَبو السائب» (٣).
⦗١٢١⦘
- في رواية أحمد (٧٢٨٩): «حدثنا سفيان، قال: أخبرني العلاء بن عبد الرَّحمَن بن يعقوب الحُرَقِي، في بيته على فراشه».
(١) اللفظ لابن خزيمة.
(٢) اللفظ لابن حبان (١٧٩٥).
(٣) المسند الجامع (١٣١٤٤)، وتحفة الأشراف (١٤٠٢١ و١٤٠٤٥ و١٤٠٨٠ و١٤٩٣٥)، وأطراف المسند (٩٩٠٢ و١٠٦٣١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٨٤)، والبزار (٨٢٩٧ و٨٧٧٩)، وأَبو عَوانة (١٦٧٣: ١٦٨٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٦٦)، والدارقُطني (١١٨٩)، والبيهقي ٢/ ٣٨: ٤٠ و١٥٩ و١٦٦ و١٦٧ و٣٧٥، والبغوي (٥٧٨).